السيد الخوئي

161

كتاب الطهارة

أو لم يجف ( 1 ) أو جف بغير الاشراق على الظاهر ( 2 ) أو كان فصل ( 3 ) بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن ، كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر ، فإنه لا يطهر في هذه الصورة .